|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي
صادق مجلس الرئاسة، في جلسته المنعقدة الاثنين 18-8-2008، على قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي.
وفيما يلي نص القانون: “بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/ 2008 إصدار القانون الأتي: رقم (31) لسنة 2008 قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي المادة – 1- تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو في حزيران/1992. المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
|
|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-8-2008، على قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية |
|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-8-2008، على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. |
|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة
صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-8-2008، على اصدار قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
وفيما يلي نص القانون: “بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم ( 22 ) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/ 2008 إصدار القانون الأتي: رقم (30) لسنة 2008 قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة المادة – 1- أولاً- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمـدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984 ودخلت حيز النفاذ في 26/6/1987. ثانياً- عدم التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورة. المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التعذيب وغيره من الأفعال المماثلة, ولأجل تنسيق تلك الجهود, ولغرض الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة , شُرع هذا القانون” .
|
|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام
صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-6-2008، على قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام.
و فيما يلي نصه:
|
|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-6 -2008، على قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية رقم (26 ) لسنة 2008، هذا نصه:”بأسم الشعب
مجلس الرئاسة قرار رقم ( 18 ) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/6 / 2008 إصدار القانون الأتي: رقم (26 ) لسنة 2008 قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المادة – 1 – تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13/2/2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31/10/2002. المادة – 2 – يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني الأسباب الموجبة
بالنظر لتوقيع العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بتاريخ 31/10/2002 والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ودخولها حيز النفاذ بتاريخ 1/3/2006 ومن اجل تصديق الاتفاقية المذكورة ً, شُرع هذا القانون.
|
|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين
صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-6-2008، على قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005.
وفيما يلي نص القانون: “بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (17 ) بناءاًً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 6 /2008 إصدار القانون الآتي. رقم (25 ) لسنة 2008 تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المادة الأولى: يُلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولا من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين. المادة الثانية: يُلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي: ثانياً- يعد مشمولاً بإحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف لأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولا من المادة الأولى وتسبب ذلك في: 1- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية أو الجامعية. 2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه. 3- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم. المادة الثالثة: يُلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي: المادة الثانية: أولاً: تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد. ثانياً: تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد. ثالثاً: تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك. المادة الرابعة: يُلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله محله ما يأتي:المادة الرابعة: أولاً: يُستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون. ثانياً: يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون. ثالثاً: يحال على التقاعد الذين أعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين. رابعاً: يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة إحكام المادة الثانية من هذا القانون. خامساً: يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
المادة الخامسة:
يُلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي: المادة الخامسة: يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون. المادة السادسة: يُلغى نص المادة الحادية عشر ويحل محله ما يأتي: المادة الحادية عشر: أولاً: تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين. ثانياً: يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة السابعة: تضاف المادة الثانية عشر لقانون المادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي: المادة الثانية عشر: يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الأسباب الموجبة منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد. شُرع هذا القانون .
|
|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون الخدمة الجامعية
صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-5 -2008، على قانون الخدمة الجامعية.
وفيما يلي نص القانون: “بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (15 ) بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 5/2008 إصدار القانون الآتي. رقم (23 ) لسنة 2008 قانون الخدمة الجامعية المادة -1- أولا – تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية. ثانيا- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون. الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المؤسسة – الجامعة أو المعهد. الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية. الهيأة – هيئة التعليم التقني. ثالثا- يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله . المادة -2- يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي: أولا- رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف. ثانيا – القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث و الرسائل . ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات . رابعا– الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية. خامسا – الإسهام في التأليف والترجمة والنشر. سادسا- الإسهام في المجالس والجان الدائمة المؤقتة داخل الوزارة وخارجها . سابعا- الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية. ثامنا- إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها . تاسعا- الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه. عاشرا- القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات. حادي عشر– أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها. ثاني عشر- العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية. ثالث عشر- التواجد العلمي في مؤسسته بما لايقل عن (30) ساعة أسبوعيا لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة . المادة -3- يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها . المادة -4- أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم . ثانيا- يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط . ثالثا- يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية . المادة-5- يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي : أولا- تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة . ثانيا- الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق قانون . ثالثا- الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون . رابعا- استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا- ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون . المادة -6-: أولا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز. 1- تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية. 2- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين . ثانيا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون . ثالثا- يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون. المادة-7-أولا- يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية . ثانيا- يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد إكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية. ثالثا- لايجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. رابعا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولاتحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني . خامسا- للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناء على طلبه . سادسا- يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب إليها او المنسب منها ، أيهما أكثر. سابعا- لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ ، وفق أحكـام هذا القانون ، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة . ثامنا – يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل والإجازات الاعتيادية والمرضية وإجازات الوضع و الايفادات الرسمية. ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل وخارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج . تاسعا- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقة إصدار القرار بتفرغ الطبيب او طبيب الأسنان او الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون ويمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر. عاشرا- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، وبخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة . حادي عشر- للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته . ثاني عشر- لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير إكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي . المادة-8- تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق إذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة. المادة-9- أولا- يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وعلى الدائرة المنسب إليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية . ثانيا- للوزير ن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراقي أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي . ثالثا- للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد خارج العراق إذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق. رابعا- يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي. المادة-10- أولا- يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على ان لايمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما . ثانيا- تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960. ثالثا- يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة(60) سنين يومـا ، ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ،ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين ، إلا بموافقة الموظف .رابعا- أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة إجازة العطلة السنوية البالغة (60) ستين يوما مضافا إليها ما تراكم من إجازات اعتيادية على أن لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوما. ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية . المادة-11- أولا-أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة. ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند إكماله (70) السبعين من العمر . ثانيا- يشمل هذا القانون موظفو الخدمة الجامعية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدوره. المادة-12- يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية : أولا- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة . ثانيا- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته. بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره. ثالثا- إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30) ثلاثين سنة ولم يكن قد أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد . رابعا- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره . المادة-13- يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة-14-أولا- يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة ومؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب . ثانيا- يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الراتب. المادة-15- 1- يمنح معاونو العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا (250000)مائتين وخمسون ألف دينار . 2- يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا(150000) مائة وخمسون ألف دينار . 3- يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات والكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا(100000) مائة ألف دينار. المادة-16- التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي: أولا- تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (80%) ثمانين من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة او الكلية او الهيأة او المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير. ثانيا- الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير . المادة-17- تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر. المادة-18- أولا- تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ثانيا- لايمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر. المادة-19- للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة-20- يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها. المادة-21- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/1/2008. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني الأسباب الموجبة
لأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه . شُــــــرع هذا القانـــــون” .
|
|
وثائق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-5-2008، على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وفيما يلي نص القانون:
“بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (14 ) بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 5 / 2008 إصدار القانون الآتي.رقم (22 ) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المادة -1- المادة -23-
|
منقولة من موسوعة النهرين